أوّلُها تعريف حكم عندنا * ثانيهما إلى الغزالي عيّنا تتمّة تتبعُها وتتلو * معرفة الحاكم وهو العقلُ لا شارعٌ وبعد هذا تجلى * مسألتان تلحقان الفصلا وحدّد الواجب والموسَّعا * وضدّه تذنيبه قد أتبعا تتمّة تلحق والكفائي * فخيَّر فيه بلا امتراء وبعده مسألتان في العددْ * حُقِّقتا في المتن من غير فند ثمّ الخلاف في العبادات اشتهرْ * بين الكلامي والفقيه بالخبرْ وما عليه واجب توقّفا * فواجب ثمّ المباح عرَّفا وشبهةُ الكعبيِّ ( 1 ) فيه اندفعت * فهذه فصوله تكمَّلت * * * المنهجُ الثاني به الأدلَّه * على ثبوت الحكم في ذي الملَّهْ المطلب الأوّل في الكتاب * وفيه فصلان بلا ارتياب والثاني في السنة ذات الرفعةْ * مشتملٌ على فصولٍ سبعهْ أوّلُها تعريفها بلا خفا * كذلك الحديث فيه عرفا تكفّل الثاني بتعريف الخبرْ * وثالثٌ فيه التواتر اشتهرْ رابعُها الجواز للتعبّدِ * بالخبر الواحد عقلًا فاهتدِ والمحتوي على الشروط الخامسُ * تزكية العدلِ الإمامي سادس ونوّعوا الحديث عن تحقّقِ * إلى صحيحٍ حسنٍ موثقِ المطلب الثالث في الإجماعِ * محصَّلُ القطعِ بلا نزاعِ فصوله تعدّيا ذا الحكمةْ * ثلاثة تتبعها تتمّه فالأوّل التعريف والتتمّهْ * والثاني في إجماع أهل العصمةْ والثالث المنقول بالآحادِ * فاحفظ لها وُفِّقتَ للسدَادِ
الرسائل الأحمدية — صفحة 259
مساهمون: الشيخ أحمد آل طعان البحراني القطيفي
ص٢٥٩
هامش
( 1 ) الإحكام في أصول الأحكام 1 : 107 .