إذا تنافي العام والخاص فذا * ثامنها ولا تبادرْ أبدا ( 1 ) للأخذ للعموم قبل الفحصِ * وإنّه التاسعُ منها فاحْصِ أوّلُ الاستثنا هنا المنقطعُ * مستغرق لغو عليه اجتمعوا أمّا الخلاف في عليِّ عشره * أقوالهم فيه غدت مشتهره كذاك مستثنًى أتى بعد الجملْ * بالواو فالخلاف فيه قد حصلْ وكلُّ مستثنًى عقيب النفي قدْ * أتى فإثباتٌ وعكسه اطَّردْ قبل ضمير آية الطلاق * مخصّص وليس باتّفاق * * * المطلب الثالث في المطلق معْ * مقيّد وفيه فصل قد وقعْ والمطلب الرابع فيه المجملُ * مبيّن فصلين فيه فصَّلوا فالمجملُ الأوّل والمبيّنُ * ثانيهما محقّقٌ مبرهنُ والمطلب الخامس لم يشتمل * إلَّا على الظاهر والمؤوَّلِ المطلب السادس في المنطوق * كذلك المفهوم بالتحقيق فصولُهُ أربعة له تلي * قد جاء تعريفُهما في الأوَّلِ مفهومُ شرطٍ بعد يا ذا المعرفةْ * جاء وفي الثالث مفهوم الصفةْ مفهومُ غايةٍ وهذا الرابع * واللَّقب الحصرُ إليه تابع * * * المطلب السابع في النسخ وما * فيه من الخلاف بين العلماء فصوله ثلاثة في العدِّ * مضبوطةٌ فاصغِ لها واستجدِ فالأوّل التعريف في النسخ وهلْ * يجوز نسخ قبل أوقاتِ العملْ وتُنسَخ السنّةُ والكتابُ * وذاك حكمٌ فيه لا يُرتابُ
الرسائل الأحمدية — صفحة 261
مساهمون: الشيخ أحمد آل طعان البحراني القطيفي
ص٢٦١
هامش
( 1 ) كذا في المخطوط ، ولا يستقيم الوزن إلا باسكان ( راء ) تبادر . ولعل الناظم تسامح في حر في الدال والذال لتقارب مخرجيهما .