فيه بخصوصه وغيره ( 1 ) : « إنّ الفرق بين كون متعلَّق التقيّة مأذوناً فيه بالخصوص أو بالعموم ، لا نفهم له وجهاً » ( 2 ) ومع ذلك نسب استفادة صحّة المعاملات من الأدلَّة العامّة في المقام إلى توهّمٍ مدفوع ، بما لا يخفى على المتأمّل ! ( 3 ) . فنقول : عدم استفادة صحّة البيع من قوله : « كلّ شيء يضطرّ إليه ابن آدم فقد أحلَّه الله » إمّا لأجل عدم شموله للحلَّية الوضعية ، فقد اعترف بشموله لها نعم ، كلماته في كيفية استفادة الحلَّية الوضعية من مثل قوله : * ( أَحَلَّ الله الْبَيْعَ ) * مختلفة فمقتضى بعضها استفادتها منه ابتداءً بحسب فهم العرف ( 4 ) ومقتضى الآخر أنّها مستفادة من الحكم التكليفي ( 5 ) ، وإمّا لعدم ورود الحلّ بالخصوص بالنسبة إلى كلّ معاملة ، فقد اعترف بعدم الفرق .
هامش
( 1 ) رسالة في التقيّة ، ضمن رسائل المحقّق الكركي 2 : 51 .
( 2 ) رسالة في التقيّة ، ضمن تراث الشيخ الأعظم 23 : 84 .
( 3 ) نفس المصدر : 100 .
( 4 ) المكاسب ، ضمن تراث الشيخ الأعظم 16 : 40 .
( 5 ) المكاسب : 215 / السطر 22 .