المبحث الخامس
حول ترتّب جميع آثار الصحّة على العمل الصادر تقيّةً
هل يترتّب على العمل الصادر تقيّةً جميع آثار الصحّة فيرفع الوضوء تقيّةً الحدث ، وتؤثّر الأسباب في المسبّبات ، وتترتّب عليها ، فيؤثّر الطلاق في غير محضر العدلين في انفصال الزوجة ، فإذا زالت التقيّة بقي أثر الوضوء وآثار المعاملات ، أم لا فتجب إعادتها بعد زوال السبب ؟
أقول : يقع الكلام في مقامين :
أحدهما : في مقتضى الأدلَّة العامّة .
وثانيهما : في الأدلَّة الخاصّة الواردة في الموارد المخصوصة :
المقام الأوّل : مقتضى الأدلَّة العامّة
1 حال العقود والإيقاعات
أمّا المقام الأوّل فالتحقيق عدم قصور الأدلَّة ، مثل قوله : « التقيّة في كلّ
الرسائل العشرة — صفحة 89
مساهمون: السيد الخميني
ص٨٩