تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الرسائل العشرة — صفحة 166

مساهمون:

ص١٦٦
الدين ، وهو بعيد .

المراد بملك الإقرار

ثمّ إنّه على ما ذكرنا من مساواة القاعدة لقاعدة الإقرار ( 1 ) يحمل « ملك الإقرار » على ما هو الظاهر منه ، كما اعترف به الشيخ وهو نفوذه ومضيّه مطلقاً بحيث لا يسمع منه بيّنة على خلافه ، فضلًا عن الحلف ( 2 ) . وهذا الظهور أيضاً من مؤيّدات ما احتملناه ( 3 ) لو لم يكن من قرائنه . وأمّا على الاحتمال الآخر الذي ذكرنا من كونها قاعدة مستنبطة من قواعد شرعية أُخر ( 4 ) فلا بدّ أن يرجع في كلّ مورد إلى مقتضى القاعدة الأصلية التي هي الدليل عليها : من قاعدة الائتمان والإقرار وغيرهما ، فيعمل على مقتضاها . ثمّ إنّ المراد ب « الملك » على ما ذكرنا ظاهر . وعلى ما ذكره الشيخ ( قدّس سرّه ) هل هو السلطنة المطلقة ، أو في الجملة ، فيشمل ملك الوكيل والوصي وأمثالهما ؟ احتمالان ، لا يبعد أن يكون الظاهر هو الثاني ، كما صرّح به الشيخ أيضاً ( 5 ) .

هامش
( 1 ) تقدّم في الصفحة 162 .
( 2 ) رسالة في قاعدة من ملك ، ضمن المكاسب : 369 / السطر 15 ، وضمن تراث الشيخ الأعظم 23 : 188 ، وفيه : « وهذا المعنى وإن كان بحسب الظاهر أنسب بلفظ « الإقرار » إلَّا أنّه يكاد يقطع بعدم إرادته .
( 3 ) تقدّم في الصفحة 162 .
( 4 ) تقدّم في الصفحة 163 - 164 .
( 5 ) رسالة في قاعدة من ملك ، ضمن المكاسب : 369 / السطر 12 ، وضمن تراث الشيخ الأعظم 23 : 187 .