كونها قاعدة واحدة على ما يظهر من القضية : من أنّ العلَّة في قبول الإقرار كونه مالكاً للتصرّف المقرّ به » ( 1 ) انتهى . لا محذور فيه أصلًا لعدم الظهور المذكور ، وعدم حجّيته لو كان . بل الظاهر أنّها قاعدة مستنبطة من القواعد الشرعية ، ولو احتملنا ذلك لسقطت عن جواز التمسّك بها ، ولا طريق لنا إلى إثبات كونها إجماعيةً بنفسها أو لفظةً صادرة من المعصومين ( عليهم السّلام ) بعد هذا الاحتمال القريب الواقع نظيره من الفقهاء - رضوان الله عليهم .
اشتراط وقوع الإقرار بالشيء في زمان مالكيته
ثمّ إنّ الظاهر أنّ ظرف وقوع الإقرار بالشيء هو ظرف مالكيته ، كما هو الشأن في كلّ القضايا مع تجرّدها عن القرائن . والشيخ ( قدّس سرّه ) اعترف به في هذه القاعدة ( 2 ) وصرّح في قضية الائتمان ( 3 ) والقضية الفخرية ( 4 ) بخلاف ذلك . وهذه التفرقة في قضية الائتمان لا تبعد من الأدلَّة الخاصّة ( 5 ) وإن كان مثل