تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الرسائل العشرة — صفحة 164

مساهمون:

ص١٦٤

كونها قاعدة واحدة على ما يظهر من القضية : من أنّ العلَّة في قبول الإقرار كونه مالكاً للتصرّف المقرّ به » ( 1 ) انتهى . لا محذور فيه أصلًا لعدم الظهور المذكور ، وعدم حجّيته لو كان . بل الظاهر أنّها قاعدة مستنبطة من القواعد الشرعية ، ولو احتملنا ذلك لسقطت عن جواز التمسّك بها ، ولا طريق لنا إلى إثبات كونها إجماعيةً بنفسها أو لفظةً صادرة من المعصومين ( عليهم السّلام ) بعد هذا الاحتمال القريب الواقع نظيره من الفقهاء - رضوان الله عليهم .

اشتراط وقوع الإقرار بالشيء في زمان مالكيته

ثمّ إنّ الظاهر أنّ ظرف وقوع الإقرار بالشيء هو ظرف مالكيته ، كما هو الشأن في كلّ القضايا مع تجرّدها عن القرائن . والشيخ ( قدّس سرّه ) اعترف به في هذه القاعدة ( 2 ) وصرّح في قضية الائتمان ( 3 ) والقضية الفخرية ( 4 ) بخلاف ذلك . وهذه التفرقة في قضية الائتمان لا تبعد من الأدلَّة الخاصّة ( 5 ) وإن كان مثل

هامش
( 1 ) رسالة في قاعدة من ملك ، ضمن المكاسب : 371 / السطر 11 ، وضمن تراث الشيخ الأعظم 23 : 197 .
( 2 ) رسالة في قاعدة من ملك ، ضمن المكاسب : 368 / السطر 34 ، وضمن تراث الشيخ الأعظم 23 : 185 .
( 3 ) رسالة في قاعدة من ملك ، ضمن المكاسب : 371 / السطر 13 ، وضمن تراث الشيخ الأعظم 23 : 197 .
( 4 ) رسالة في قاعدة من ملك ، ضمن المكاسب : 371 / السطر 17 ، وضمن تراث الشيخ الأعظم 23 : 198 .
( 5 ) كقوله ( صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم ) : « ليس لك أن تتّهم من قد ائتمنته ، ولا تأتمن الخائن وقد جرّبته » ، وقوله ( عليه السّلام ) : « ليس لك أن تأتمن من خانك ، ولا تتّهم من ائتمنت » . وسائل الشيعة 19 : 81 ، كتاب الوديعة ، الحديث 9 و 10 ، فإنّ ظاهرهما عدم جواز الاتّهام مطلقاً ولو بعد زوال الائتمان .