الإقرار في غير مؤدّى القاعدة ( 1 ) فهو دليل خاص متبع غير مربوط بها . اللهمّ إلَّا أن يدعى الإجماع على معناها بما أفاده الشيخ ( قدّس سرّه ) وأنّى لنا بإثباته ؟ ! فعلى ما ذكرنا تختصّ بإقرار الأصيل ، ويخرج منها إقرار الوكيل والولي وأمثالهما .
عدم استقلال هذه القاعدة ورجوعها إلى قواعد أخرى
وما ذكرنا هو مفاد القضية مع قطع النظر عن تمسّكات القوم ، وأمّا تمسّكهم بها في غير مورد قاعدة الإقرار ( 2 ) فلا اطمئنان بأن يكون بنفس هذه القاعدة ، بل لا يبعد أن يكون حسب قواعد أُخر ، مثل قاعدة الائتمان ( 3 ) وقاعدة قبول قول من لا يعلم إلَّا من قبله كما سنشير إليه ( 4 ) فيمكن أن يكون التعبير بهذه القاعدة من قبيل الجمع في التعبير عن عدّة قواعد ، مثل قاعدة الإقرار والائتمان وأمثالهما . وما أفاد الشيخ ( قدّس سرّه ) : « من أنّ التمسك بأدلَّة قولِ من ائتمنه المالك بالإذن أو الشارع بالأمر وعدمِ جواز اتهامه ، غير صحيح لأنّها لا تنفع في إقرار الصبي . والرجوعُ فيه إلى دليل آخر - لا يجري في الوكيل والولي يُخرج القضية عن