العكس كما فعله ( قدّس سرّه ) . وأمّا ما جعله قرينةً على صرف لفظ « الشيء » إلى الأفعال ، فخلاف متفاهم العرف فإنّ نسبة « الإقرار » إلى « الشيء » خصوصاً بملاحظة قوله : « ملك شيئاً » الظاهر فعلًا ومفعولًا في الأعيان نسبة متعارفة بملاحظة لوازمه وآثاره ، فالصدر قرينة على الذيل ، كما لا يخفى بعد مراجعة الوجدان . فإن قلت : إنّ الظاهر من « ملك الإقرار » هو السلطنة عليه لا المالكية ، فيكون قرينة على الصدر . قلت : بل الظاهر أنّ ذكر « ملك الإقرار » بعد « ملك الشيء » من باب المشاكلة مثل قوله ( 1 ) : . . . * قلت اطبخوا لي جبّةً وقميصاً
اختصاص القاعدة بإقرار الأصيل
فتحصّل ممّا ذكرنا : أنّ مفاد القضية لو فرضنا أنّها صادرة من المعصوم ( عليه السّلام ) أنّ مالك الشيء مالك إقراره ، فتكون مساوية لقاعدة « إقرار العقلاء . . » ( 2 ) بل هي هي ، فإن عثرنا على دليل معتبر من إجماع وغيره على نفوذ