« ولا يمين لولد مع والده » أي لا ينعقد أصلا كما هو الظاهر أو للوالد حله أو انعقادها موقوف على رضاه كما ذهب إلى كل منهما جماعة من الأصحاب ، وكذا المرأة مع زوجها والعبد مع مولاه ، وهل النذر والعهد حكمهما حكم اليمين فيه خلاف « ولا صمت يوما إلى الليل » كما كان صوم بني إسرائيل لكن إن صام وصمت عما لا يعني فهو عبادة « ولا وصال في صيام » بأن يصوم يومين ولا يفطر بينهما أو جعل عشاءه سحوره مع النية أو الأعم ، وربما يطلق على وصل شعبان برمضان تقية وتقدم ( 1 ) « ولا تعرب بعد هجرة » أي لا يجوز سكنى البادية بعد المهاجرة إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وهذا الحكم كان قبل فتح مكة ، وروي الأخبار في أنه لا هجرة بعد الفتح ، فيمكن أن يكون المنسوخ وجوبه وبقي الاستحباب ، وقال بعضهم إن ترك طلب العلم تعرب .
« لا يقتل والد بولده » وإن كان قتله عمدا ، بل عليه الدية في ماله لغيره من الوارث وهو لا يرثه مطلقا « قلب ساه » إذا لم يكن له حضور ويكون خاطره إلى غير الله تعالى أما إذا كان متوجها إليه تعالى ولا يعرف يعني الدعاء فالظاهر أنه لا يكون داخلا فيه وإن احتمله .
« نوم العالم أفضل من عبادة العابد » لأن العالم لا ينام عبثا ، بل لا ينام ما لم
هامش
( 1 ) راجع 234 وص 267 من المجلد الثالث من هذا الكتاب .