شوكة الديك التي تكون خلف رجله وهذه العلامات معتبرة في غير المنصوص كما تقدم ( 1 ) .
وكما تقدم حرمة السباع من الطير وغيرها ( 2 ) « يا علي لا قطع في ثمر » أي الرطب أو الأعم « ولا كثر » بفتحتين جمار النخل وهو شحمة الذي في وسط النخلة ، وحمل على أنهما إذا كانا على الشجر ولم يكن له حرز كما هو الغالب في أكثر البلاد ، وتقدم أن القطع في السرقة إنما يكون إذا سرق من الحرز ( 3 ) .
« ليس على زان عقر » أي مهر والعقر الجرح ، وأصله أن واطئ البكر يعقرها ويجرحها إذا اقتضها فسمي ما تعطاه للعقر عقرا بالضم ، ثمَّ صار عاما لها وللثيب ويطلق غالبا على الإماء المغتصبة لكنها مستحقة لأرش البكارة كما تقدم ( أو ) يحمل على أن الزاني إذا قرر للزانية شيئا لا يلزمه الأداء ، بل يحد ، ولا حد في التعريض والكناية وإن كان يستحق التعزير للإيذاء والإهانة ، فرب كناية تكون أبلغ من الصريح .
« ولا شفاعة في حد » عندما وصل إلى الحاكم كما تقدم ( 4 ) .
« ولا يمين » أي لا يجوز ولا ينعقد « في قطيعة رحم » بأن يحلف أن يقطع الرحم أو لا يزورهم أو جعله شرطا شكرا بأن يحلف أن يصلي ركعتين لو قطعهم أما لو كان زجرا فيصح .
هامش
( 1 - 2 ) راجع المجلد السابع ص 399 - 401 من هذا الكتاب .
( 3 ) راجع المجلد العاشر ص 185 من هذا الكتاب .
( 4 ) راجع ص 218 من المجلد العاشر من هذا الكتاب .