باب الرجل يوصي بمال في سبيل الله
« روى محمد بن عيسى بن عبيد ، عن الحسن بن راشد » في الصحيح كالشيخين ( 1 ) « سبيل الله شيعتنا » أي يجوز أن يصرف في الفقراء من الشيعة الإمامية لا غيرهم .
« وروى محمد بن عيسى عن محمد بن سليمان » في القوي « عن الحسين بن عمر » كالشيخين ( 2 ) ويدل على جواز صرفه في الحج ، والظاهر أنه ورد فردا كالأول والجمع أحوط كما فعله المصنف وتقدم .
هامش
( 1 ) الكافي باب آخر بعد ( باب انفاذ الوصية على جهتها ) خبر 2 والتهذيب باب الوصية لأهل الضلال خبر 8 .
( 2 ) الكافي باب انفاذ الوصية على جهتها خبر 5 والتهذيب باب الوصية لأهل الضلال خبر 6 .