تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 85

مساهمون:

ص٨٥
باب الرجل يوصي بمال في سبيل الله « روى محمد بن عيسى بن عبيد ، عن الحسن بن راشد » في الصحيح كالشيخين ( 1 ) « سبيل الله شيعتنا » أي يجوز أن يصرف في الفقراء من الشيعة الإمامية لا غيرهم . « وروى محمد بن عيسى عن محمد بن سليمان » في القوي « عن الحسين بن عمر » كالشيخين ( 2 ) ويدل على جواز صرفه في الحج ، والظاهر أنه ورد فردا كالأول والجمع أحوط كما فعله المصنف وتقدم .
هامش
( 1 ) الكافي باب آخر بعد ( باب انفاذ الوصية على جهتها ) خبر 2 والتهذيب باب الوصية لأهل الضلال خبر 8 . ( 2 ) الكافي باب انفاذ الوصية على جهتها خبر 5 والتهذيب باب الوصية لأهل الضلال خبر 6 .
روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 85 | محمد تقي المجلسي ( الأول ) / السيد حسين الموسوي الكرماني و الشيخ علي پناه الإشتهاردي