تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 84

مساهمون:

ص٨٤
وفي الصحيح ، عن إسماعيل بن همام الكندي بسندين عن الرضا عليه السلام في الرجل أوصى بجزء من ماله قال : الجزء من سبعة يقول : لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم . ويجمع بين الأخبار بالتخيير وإن المستحب للموصى له أخذ العشر ، وللورثة إعطاء السبع إذا كان الوصية في الصحة وبسبع الثلث وعشر الثلث إذا كانت في المرض والذي ذكره المصنف من أن الناس يقسمون أموالهم لا محصل له وهو أعلم بما قال ، والحق أن هذه المعاني شرعية لا لغوية فإن أهل اللغة يطلقون كل واحد من هذه الألفاظ مكان الآخر ، ومع قطع النظر عن الأخبار يكفي مسمى المال ولو كان جزء من ألف ألف إذا كان مما يتمول والله تعالى يعلم . « وإذا أوصى رجل بمال كثير » قد تقدم الرواية في النذر ولم نطلع على الوصية فيمكن أن يكون من باب النص على العلة ولكنه ليس من دأب القدماء فلعله يكون له خبر .
روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 84 | محمد تقي المجلسي ( الأول ) / السيد حسين الموسوي الكرماني و الشيخ علي پناه الإشتهاردي