والْغارِمِينَ وفِي سَبِيلِ الله وابْنِ السَّبِيلِ » ، ثمَّ عد بيده ثمانية قال : وكذلك قسمها رسول الله صلى الله عليه وآله على ثمانية أسهم والسهم واحد من الثمانية .
وروى الشيخ في الموثق عن طلحة بن زيد ، عن أبي عبد الله عليه السلام عن أبيه عليه السلام قال من أوصى بسهم من ماله فهو سهم من عشرة ( 1 ) .
فحمله الشيخ على سهو الراوي الجزء بالسهم أو اعتقاده ذلك فرواه على ذلك والحمل على التخيير يحتمل ، وعلى هذا فيقدم الأخبار الأولة لكونها أصح وأكثر « قال مصنف هذا الكتاب » لا مناسبة بين الشيء والسهم حتى يحمل على ما حمل وكأنه وقع سهوا ( 2 ) .
« وروى الحسن بن علي بن فضال عن ثعلبة » في الموثق كالصحيح كالشيخين ( 3 ) « عن معاوية بن عمار » ورؤيا في الحسن كالصحيح ، عن أبان بن تغلب قال : قال
هامش
( 1 ) التهذيب باب الوصية المبهمة خبر 11 .
( 2 ) الظاهران الصدوق ره أراد الجمع بين رواية السكوني المشتملة على أن السهم واحد من ثمانية وبين المرسلة التي بعدها بقوله وقد روى الخ المشتملة على أنه واحد من ستة ولعل هذا الايراد وقع سهوا من قلم الشارح قدس سره .
( 3 ) أورده والثلاثة التي بعده في التهذيب باب الوصية المبهمة خبر 2 - 3 - 1 - 4 وأورد غير الثالث في الكافي باب من أوصى بجزء من ماله خبر 2 - 3 - 1 .