تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 83

مساهمون:

ص٨٣
أبو جعفر عليه السلام الجزء واحد من عشرة لأن الجبال ( كانت - يب ) عشرة والطير ( الطيور - خ كا ) أربعة . وروى الشيخ في القوي كالصحيح ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل أوصى بجزء من ماله قال : جزء من عشرة وقال : كانت الجبال عشرة . ورؤيا في الحسن كالصحيح ، عن عبد الرحمن بن سيابة قال : إن امرأة أوصت إلى وقالت ثلثي يقضى به ديني وجزء منه لفلانة فسألت عن ذلك ابن أبي ليلى فقال : ما أرى لها شيئا ما أدري ما الجزء فسألت عنه أبا عبد الله عليه السلام بعد ذلك وخبرته كيف قالت المرأة وبما قال ابن أبي ليلى . فقال : كذب ابن أبي ليلى ، لها عشر الثلث فإن الله عز وجل أمر إبراهيم عليه السلام فقال : « اجْعَلْ عَلى كُلِّ جَبَلٍ مِنْهُنَّ جُزْءاً » وكانت الجبال يومئذ عشرة والجزء هو العشر من الشيء . والظاهر أن الضمير في قوله ( وجزء منه ) راجع إلى الثلث كما يفهم من التعليل ويمكن الجمع أيضا بأنه إن كانت الوصية حال الصحة فهو العشر من الجميع وإن كان في المرض فهو عشر الثلث لأن ماله حينئذ الثلث . « وروى البزنطي عن الحسين بن خالد » في القوي كالشيخ ( 1 ) « سبع ثلثه » ويحمل على المرض لما رواه الشيخ في الصحيح ، عن البزنطي قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل أوصى بجزء من ماله فقال : واحد من سبعة . إن الله تعالى يقول : « لَها سَبْعَةُ أَبْوابٍ لِكُلِّ بابٍ مِنْهُمْ جُزْءٌ مَقْسُومٌ » ، قلت : فرجل أوصى بسهم من ماله فقال : السهم واحد من ثمانية ثمَّ قرأ : « إِنَّمَا الصَّدَقاتُ لِلْفُقَراءِ والْمَساكِينِ والْعامِلِينَ عَلَيْها » إلى آخر الآية .
هامش
( 1 ) أورده واللذين بعده في التهذيب باب الوصية المبهمة خبر 8 - 5 - 6 و 4 .