تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 74

مساهمون:

ص٧٤
وفي الصحيح ، عن حجاج الخشاب ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن امرأة أوصت إلى بمال أن يجعل في سبيل الله فقيل لها نحج به ؟ فقالت : اجعله في سبيل الله فقالوا لها : نعطيه آل محمد ؟ قالت : اجعله في سبيل الله فقال أبو عبد الله عليه السلام : اجعله في سبيل الله كما أمرت . قلت : مرني كيف أجعله ؟ قال : اجعله كما أمرتك إن الله تبارك وتعالى يقول : « فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ ما سَمِعَهُ فَإِنَّما إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ إِنَّ الله سَمِيعٌ عَلِيمٌ » ، أرأيتك لو أمرتك أن تعطيه يهوديا كنت تعطيه نصرانيا ؟ فمكثت بعد ذلك ثلاث سنين ثمَّ دخلت عليه فقلت له : مثل الذي قلت أول مرة فسكت هنيئة قال : هاتها قلت : من أعطيها ؟ قال : عيسى شلقان ( 1 ) . وفي الصحيح عن الحسن بن راشد قال : سألت العسكري عليه السلام بالمدينة عن رجل أوصى بمال في سبيل الله فقال : سبيل الله شيعتنا ( 2 ) . وفي القوي كالصحيح عن الحسين بن عمر قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : إن رجلا أوصى إلى بشيء في سبيل الله فقال لي : اصرفه في الحج قال قلت له : أوصى إلى في السبيل ؟ قال : اصرفه في الحج فإني لا أعلم شيئا من سبيل الله أفضل من الحج ( 3 ) . وفي القوي ، عن علي بن مهزيار قال : كتب أبو جعفر عليه السلام إلى جعفر وموسى
هامش
( 1 - 2 ) الكافي باب آخر ( بعد باب انفاذ الوصية على وجهها ) خبر 1 - 2 والتهذيب باب الوصية لأهل الضلال خبر 7 - 8 . ( 3 ) الكافي باب انفاذ الوصية لأهلها خبر 5 والتهذيب باب الوصية لأهل الضلال خبر 6 .