فيها ما يشاء حتى يموت وكذلك أصل الوصية ، وسيجئ أخبار أخر .
باب فيمن أوصى بأكثر من الثلث إلخ
« روى حماد بن عيسى عن حريز » في الصحيح والشيخان في الحسن كالصحيح ( 1 ) « عن محمد مسلم ( إلى قوله ) فأجازوا ذلك » ولم يكتفوا بمجرد الحضور لأنه لا يدل على الإجازة بمجرده .
« وروى صفوان بن يحيى » في الحسن كالصحيح والشيخان في الصحيح عنه ( 2 ) « عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه السلام مثله » .
وروى الشيخ في الموثق كالصحيح ، عن أبي أيوب عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سئل عن رجل أوصى بوصية وورثته شهود فأجازوا ذلك له فلما مات الرجل نقضوها ألهم أن يردوا ما قد أقروا به ؟ قال : ليس لهم ذلك ، الوصية جائزة عليهم إذا أقروا بها في حياته ( 3 ) .
هامش
( 1 - 2 ) الكافي ( باب ) ( بعد باب ما للانسان ان يوصى الخ ) خبر 1 - 2 والتهذيب باب الوصية بالثلث الخ خبر 7 - 8 .
( 3 ) أورده والذي بعده في التهذيب باب الوصية بالثلث الخ خبر 9 - 10 .