ما دام فيه الروح إن أوصى به كله فهو جائز له .
وفي القوي عن سماعة قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : الرجل يكون له الولد يسعه أن يجعل ما له لقرابته ؟ قال : هو ماله يصنع به ما شاء إلى أن يأتيه الموت وفي القوي عن أبي المحامل عن أبي عبد الله عليه السلام قال : الإنسان أحق بما له ما دامت الروح في بدنه .
وفي القوي : عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قلت له : الرجل له الولد أيسعه أن يجعل ماله لقرابته ؟ فقال : هو ماله يصنع به ما شاء إلى أن يأتيه الموت إن لصاحب المال أن يعمل بماله ما شاء ما دام حيا إن شاء وهبه ، وإن شاء تصدق به ، وإن شاء تركه إلى أن يأتيه الموت ، فإن أوصى به فليس له إلا الثلث إلا أن الفضل في أن لا يضيع من يعوله ولا يضر بورثته .
وقد روي عن النبي صلى الله عليه وآله قال لرجل من الأنصار أعتق مماليك له لم يكن له غيرهم فعابه النبي صلى الله عليه وآله وقال : ترك صبية صغارا يتكففون الناس .
وروى الشيخ في القوي . عن أبي عبد الله عليه السلام قال : الميت أولى بماله ما دام فيه الروح ( 1 ) وحمل أيضا على من لم يكن له وارث كما فعله المصنف .
« وتصديق ذلك ما رواه إسماعيل بن أبي زياد » السكوني كالشيخ ( 2 ) .
هامش
( 1 - 2 ) التهذيب باب وجوه الوصية خبر 5 - 8 .