تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 76

مساهمون:

ص٧٦
الآتي « عن عمار بن موسى » في القوي كالشيخين ( 1 ) « صاحب المال أحق بماله » أي له أن يغير ويبدل كما تقدم ( أو ) يجوز له أن يوصي كلما كان له وهو الثلث ( أو ) يجوز له التصرف في الجميع ، ولكن الخيار في الإمضاء إلى الورثة ، ومع عدمه يكون الثلث صحيحا . « وروى عبد الله بن جبلة عن سماعة عن أبي بصير » في الموثق وفي القوي للشيخين . « ما رواه صفوان » في الحسن كالصحيح « عن مرازم » وفيهما ( عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله عليه السلام ) . ورؤيا في الموثق عن مرازم عن عمار الساباطي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : الميت أحق بماله ما دام فيه الروح تبين به ( فإن تعدى ) ( 2 ) فليس له إلا الثلث . وفي الموثق ، عن عمار بن موسى ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : الرجل أحق بماله
هامش
( 1 ) أورده والستة التي بعده في الكافي باب ان صاحب المال أحق بماله خبر 1 - 8 - 6 - 7 - 5 - 9 - 10 والتهذيب باب الرجوع في الوصية خبر 1 - 3 - 9 - 6 - 2 - 5 - 8 . ( 2 ) فان قال بعدي فليس له - خ .