عن أبي جعفر عليه السلام .
وفي القوي كالصحيح ، عن طربال بن رجاء عن أبي جعفر عليه السلام أن المرأة لا ترث مما ترك زوجها من القرى والدور والسلاح والدواب شيئا وترث من المال والرقيق والثياب ومتاع البيت مما ترك وتقوم النقض والجذوع والقصب ، فتعطى حقها منه .
وفي الموثق كالصحيح ، عن زرارة ومحمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام أن النساء لا يرثن من الدور ولا من الضياع شيئا إلا أن يكون أحدث بناء فيرثن ذلك البناء .
« وروى أبان » في الموثق كالصحيح كالشيخ .
« وتصديق ذلك ما رواه محمد بن أبي عمير عن ابن أذينة » في الصحيح كالشيخ لكن الخبر موقوف ، والظاهر من ابن أذينة روايته عن المعصوم عليه السلام أو عن الفضلاء عن المعصوم عليه السلام مع تأيده بخبر أبان ولهذا عمل به أكثر الأصحاب وإن أمكن أن يكون الخبر الأول ورد تقية ، لأن هذه المسألة من متفردات الإمامية ويخالفهم كل العامة وأن يكون الواسطة في خبر ابن أذينة من لا يعتمد عليه ويكون الأخبار المستفيضة بل المتواترة باقية على إطلاقها في منع الزوجة مطلقا عما ذكر .
وبالجملة لا تخلو المسألة عن إشكال وإن كان العمل على المشهور والله تبارك وتعالى يعلم .
روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 411
مساهمون: محمد تقي المجلسي ( الأول )
ص٤١١