تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 409

مساهمون:

ص٤٠٩
وفي الحسن كالصحيح عن زرارة ومحمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا يرث النساء من عقار الدور شيئا ولكن يقوم البناء والطوب وتعطى ثمنها أو ربعها قال : وإنما ذلك لئلا يتزوجن فيفسدن على أهل المواريث مواريثهم . وفي الموثق ، عن عبد الملك بن أعين ، عن أحدهما عليهما السلام قال : ليس للنساء من الدور والعقار شيء ( 1 ) . وفي القوي كالصحيح ، عن محمد بن مسلم قال : قال أبو عبد الله عليه السلام ترث المرأة الطوب ولا ترث من الرباع شيئا قال : قلت كيف ترث من الفرع ولا ترث من الأصل شيئا فقال لي : ليس لهم منها نسب ترث به وإنما هي دخيل عليهم فترث من الفرع ولا ترث من الأصل ولا يدخل عليهم داخل بسببها . وفي القوي كالصحيح ، عن حماد بن عثمان ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إنما جعل للمرأة قيمة الخشب والطوب كيلا يتزوجن فيدخل عليهم يعني أهل المواريث من يفسد مواريثهم . وفي القوي كالصحيح ، عن يزيد الصائغ قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن النساء هل يرثن الأرض ؟ قال : لا ولكن يرثن قيمة البناء قال : قلت : فإن الناس لا يرضون بذا ؟ فقال : إذا ولينا فلم يرض الناس ضربناهم بالسوط فإن لم يستقيموا ضربناهم بالسيف . وفي القوي عن يزيد الصائغ قال : سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول : إن النساء لا يرثن من رباع الأرض شيئا ولكن لهن قيمة الطوب والخشب قال : فقلت له إن الناس لا يأخذون بهذا فقال : إذا وليناهم ضربناهم بالسوط فإن انتهوا ، وإلا ضربناهم عليه بالسيف .
هامش
( 1 ) أورده والثلاثة التي بعده في الكافي باب ان النساء لا يرثن مع العقار شيئا الخ خبر 5 - 7 - 8 - 9 - 10 وأورد غير الثالث في التهذيب باب ميراث الأزواج خبر 26 - 27 - 28 .