تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 413

مساهمون:

ص٤١٣
« وفي رواية حمدان بن الحسين » في القوي ، ويمكن الحكم بصحته لروايته عن ابن سنان فطريقه إليه صحيح . « وروى ابن أبي عمير » في الصحيح ورواه الكليني والشيخ في الحسن كالصحيح عنه ، عن حماد وهشام ، عن الأحول قال : قال لي ابن أبي العوجاء : ما بال المرأة المسكينة الضعيفة تأخذ سهما واحدا ويأخذ الرجل سهمين ؟ قال : فذكر بعض أصحابنا لأبي عبد الله عليه السلام ، فقال : إن المرأة ليس عليها جهاد ولا نفقة ، ولا معقلة وإنما ذلك على الرجال ولذلك جعل للمرأة سهما واحدا وللرجل سهمين ( 1 ) . وفي القوي عن إسحاق بن محمد النخعي قال سئل الفهفكي أبا محمد عليه السلام ما بال المرأة المسكينة تأخذ سهما واحدا ويأخذ الرجل سهمين ؟ فقال أبو محمد عليه السلام : إن المرأة ليس عليها جهاد ولا نفقة ، ولا عليها معقلة ( أي دية ) إنما ذلك على الرجال فقلت في نفسي : قد كان قيل لي : إن ابن أبي العوجاء سأل أبا عبد الله عليه السلام عن هذه المسألة فأجابه بهذا الجواب فأقبل أبو محمد عليه السلام إلى فقال : نعم هذه مسألة ابن أبي العوجاء والجواب منا واحد إذا كان معنى المسألة واحدا ، مجرى لآخرنا ما جرى لأولنا ، وأولنا وآخرنا في العلم سواء ، ولرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأمير المؤمنين عليه السلام
هامش
( 1 ) أورده واللذين بعده في الكافي باب علة كيف صار للذكر سهمان وللأنثى سهم خبر 3 - 2 - 1 والتهذيب باب ميراث الأولاد خبر 3 - 2 - 1 .