وأما قول ابن جنيد بعدم حرمانها من شيء مستندا بظاهر الآية ففي غاية الضعف .
وروى الشيخ في القوي كالصحيح ، عن موسى بن بكر الواسطي قال : قلت لزرارة : إن بكيرا حدثني عن أبي جعفر عليه السلام أن النساء لا ترث امرأة مما ترك زوجها من تربة دار ولا أرض إلا أن يقوم البناء ، والجذوع والخشب فتعطى نصيبها من قيمة البناء فأما التربة فلا تعطى شيئا من الأرض ولا تربة دار ، قال زرارة هذا لا شك فيه ( 1 )
( والرباع ) بالكسر جمع ربع وهي الدار بعينها والمحلة ، والمنزل ( والضياع ) جمع الضيعة وهي العقار ، والأرض المستغلة ( والعقار ) بالفتح الأرض ، والنخل والضياع .
« وكتب الرضا عليه السلام إلى محمد بن سنان » في القوي ( 2 ) .
هامش
( 1 ) التهذيب باب ميراث الأزواج خبر 36 .
( 2 ) وأورده الشيخ أيضا في التهذيب باب من الزيادات خبر 28 من كتاب الفرائض .