عدمه الربع من الجميع لعموم ( ما ) أو لأنه يلزم عليكم ما تلزمونه على العامة في العول لأنه لو نقص حقهن من الأرض لا يكون لهن الثمن ولا الربع بل يكون حينئذ أقل منهما فأجاب بأن الله تعالى قدر لهن هكذا كما قدر الحبوة بخلاف العول فإنه لم يقدره وإنما قدره الصحابة أو عمر من الرأي فلو لم يكن ذلك من الله تعالى لم نكن نقول به ثمَّ ذكر الحكمة .
ويمكن أن يكون السؤال عن وجه الحكمة وربما كان أظهر والحكمة مشتركة في ذات الولد وغيرها ( إلا أن يقال ) إن الغالب في ذات الولد عدم التزويج رعاية لولدها بخلاف غيرها ، وروى الشيخان في الصحيح ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام أن المرأة لا ترث مما ترك زوجها من القرى والدور والسلاح والدواب شيئا وترث من المال والفرش والثياب ومتاع البيت مما ترك ويقوم النقض والأبواب والجذوع والقصب فتعطى حقها منه ( 1 ) .
وفي الصحيح ( على الظاهر ) عن زرارة ومحمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام قال النساء لا يرثن من الأرض ولا من العقار شيئا .
وفي الحسن كالصحيح ، عن زرارة وبكير وفضيل وبريد ومحمد بن مسلم عن أبي جعفر أو أبي عبد الله عليهما السلام أن المرأة لا ترث من تركة زوجها من تربة دار أو أرض إلا أن يقوم الطوب والخشب قيمة فتعطى ربعها أو ثمنها إن كان له من قيمة الطوب والجذوع والخشب .
وفي الحسن كالصحيح ، عن زرارة ومحمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام قال لا يرث النساء من عقار الأرض شيئا .
هامش
( 1 ) أورده والأربعة التي بعده في الكافي باب ان النساء لا يرثن من العقار شيئا خبر 2 - 1 - 3 - 4 - 9 وأورد غير الرابع في التهذيب باب ميراث الأزواج خير 24 - 25 - 23 .