تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 405

مساهمون:

ص٤٠٥
تعميم الثياب « ثياب جلده » أي ما لبسه أو أعده للبسه لا ما أعده للبيع ، وغيره والظاهر منها ما يكون بالقوة القريبة من الفعل كالمخيط فيما يلبس مخيطا لا المئزر والمنديل والظاهر أن المرجع العرف وفيه زيادة السيف أيضا . وروى الشيخ في الصحيح كالكليني ( على المشهور ) عن ربعي بن عبد الله ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا مات الرجل فللأكبر من ولده سيفه ومصحفه وخاتمه ودرعه إلى القميص أو المنسوج من الحديد . ورؤيا في الحسن كالصحيح ، عن حريز ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا هلك الرجل فترك بنين فللأكبر السيف والدرع والخاتم والمصحف فإن حدث به حدث فللأكبر منهم - أي إذا مات الأكبر قبل أبيه فللأكبر من الباقين . وفي الحسن كالصحيح ، عن ابن أذينة ، عن بعض أصحابه ، عن أحدهما عليه السلام أن الرجل إذا ترك سيفا وسلاحا فهو لابنه وإن كان له بنون فهو لأكبرهم . وروى الشيخ في الموثق كالصحيح ، عن زرارة ومحمد بن مسلم وبكير وفضيل بن يسار ، عن أحدهما عليهما السلام أن الرجل إذا ترك سيفا أو سلاحا فهو لابنه فإن كانوا اثنين فهو لأكبرهما . وفي الموثق كالصحيح ، عن شعيب العقرقوفي قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يموت ماله من متاع بيته ؟ قال : السيف وقال : الميت إذا مات فإن لابنه السيف والرحل والثياب - ثياب جلده . وفي الموثق كالصحيح ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : كم من إنسان له حق لا يعلم به ؟ قلت : وما ذاك أصلحك الله ؟ قال : إن صاحبي الجدار كان لهما كنز تحته لا يعلمان به أما إنه لم يكن بذهب ولا فضة ، قلت : فما كان ؟ قال كان علما ، قلت : فأيهما أحق به قال : الكبير كذلك نقول نحن . وفي الموثق عن علي بن أسباط ، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال : سمعناه وذكر
روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 405 | محمد تقي المجلسي ( الأول ) / السيد حسين الموسوي الكرماني و الشيخ علي پناه الإشتهاردي