تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 407

مساهمون:

ص٤٠٧
والمرجع الشمس ولم تذكر ( أو ) إلى الرجل ويكون المراد أن هذه الأشياء من أمتعة البيت مختصة بالرجال ولا يشترك فيه النساء ، وربما كان هذا أظهر . « وروى علي بن الحكم عن أبان الأحمر عن ميسر » في الموثق كالصحيح والشيخان في القوي كالصحيح ( 1 ) ، عن أبان الأحمر قال : لا أعلمه إلا عن ميسر بياع الزطي « عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن النساء ما لهن من الميراث » ؟ « قال لهن قيمة الطوب » بالضم الأجر « والخشب والقصب فأما الأرض » أي أصلها وقيمتها « والعقارات » أي أصلها أو أرضها « فلا ميراث لهن فيه » أي مع عدم الولد كما سيجيء في خبر ابن أذينة أو الأعم كما هو الظاهر منه ومن غيره من الأخبار « قال : قلت فالثياب ؟ » أي المنقولات « قال الثياب لهن » كما في يب ( وفي ( في ) فالبنات ؟ قال : البنات لهن نصيبهن ) وعلى هذا يكون السؤال بمنزلة الاعتراض قياسا على الزوجات أي كيف تعطون البنات نصيبهن مع أنهن كالمرأة في الأنوثية ، وفي كونهن لا يعقلن الدماء ( أو ) سؤال عن أن البنات هل لهن حكم الزوجات ؟ فقال : لا وهو أظهر . « قال : قلت كيف صار ذا ولهن الثمن والربع مسمى » أي كيف نقص نصيبهن من الأرض ولا تعطى من الأعيان من العقارات مع أن الله تعالى قدر لهن الثمن مع الولد ، ومع
هامش
( 1 ) الكافي باب ان النساء لا يرثن من العقار شيئا خبر 11 والتهذيب باب ميراث الأزواج خبر 30 .