تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 404

مساهمون:

ص٤٠٤
باب نوادر الميراث « روى حماد بن عيسى عن ربعي بن عبد الله » في الصحيح كالشيخين ( 1 ) « عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا مات الرجل فسيفه وخاتمه ومصحفه » أي القرآن المجيد على الظاهر ( أو ) مطلق الكتب العلمية وحينئذ يكون « وكتبه » تفسيرا له ( أو ) تعميم بعد التخصيص ويشمل الكتب الغير العلمية أيضا « ورحله » أي ما يستصحبه من الأثاث « وكسوته » وهو ما يلبسه وهي مع الأربعة المفردة يحتمل التعميم كما يطلق الجنس المضاف كثيرا للعموم ، ويحتمل التخصيص بالمسمى ويكون الاختيار إلى الورثة أو بالقرعة وهو أحوط وأشهر « لأكبر ولده » من الذكور « فإن كان الأكبر ابنة ، فللأكبر من الذكور » أي مختص به حبوة زائدا على سهمه من الميراث كما هو الظاهر من اللام التي للاختصاص الملكي . ( وقيل ) إنه يختص به محسوبا من سهمه وجوبا ( وقيل ) استحبابا - ( وقيل ) بالحبوة استحبابا ، والمشهور الاختصاص مجانا وجوبا . وفي عدده أيضا خلاف . « وروى حماد بن عيسى عن شعيب بن يعقوب عن أبي بصير » في الصحيح وفيه
هامش
( 1 ) أورده والسبعة التي بعده في التهذيب باب ميراث الأولاد خبر 7 - 6 - 2 - 5 - 8 - 9 - 10 - 11 وأورد الأربعة الأول في الكافي باب ما يرث الكبير من الولد دون غيره خبر 3 - 4 - 1 - 2 .