تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 403

مساهمون:

ص٤٠٣
وفي الحسن كالصحيح ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي الحسن الحذاء قال : كنت عند أبي عبد الله عليه السلام فسألني رجل ما فعل غريمك ؟ قلت : ذاك ابن الفاعلة فنظر إلى أبو عبد الله عليه السلام نظرا شديدا قال : فقلت جعلت فداك إنه مجوسي ، أمه أخته قال : أوليس ذلك عندهم في دينهم نكاح ( 1 ) - إلى غير ذلك من الأخبار التي تقدمت . وفي الموثق ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : كل قوم يعرفون النكاح من السفاح فنكاحهم جائز ( 2 ) وقال الفضل بن شاذان : إنهم يرثون بالنسب الصحيح والفاسد وبالسبب الصحيح وحجته الخبران المتقدمان ، عن أبي حمزة ومحمد بن قيس ، وقدمنا أن المراد منهما مشتبه لكنه ألحقهم بأهل الإسلام في الشبهة فإنه لا خلاف عندنا ظاهرا بأنه لا يرث وبالنكاح الفاسد ، ويرث بالنسب الصحيح والفاسد بالشبهة وتبعه أكثر الأصحاب منهم المصنف وفرع عليه ما فرع كالفضل ، ولظهوره لم نشتغل بشرحه .
هامش
( 1 ) الكافي باب كراهية قذف من ليس على الاسلام خبر 3 من كتاب الحدود والتهذيب باب الحد في الفرية والسب الخ خبر 52 من كتاب الحدود . ( 2 ) التهذيب باب من الزيادات في فقه النكاح خبر 113 .