تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 383

مساهمون:

ص٣٨٣
على أن المسلم يرث الكافر والكافر لا يرث المسلم ، فنفي التوارث نفي الميراث عن الجانبين معا ، بل الميراث من جانب واحد فورد النفي على القيد ، هذا لو صح الخبر ، والظاهر أنه من مفترياتهم وإن ورد في طرقنا تقية كما سيجيء . « وروى موسى بن بكر عن عبد الرحمن بن أعين » وفيهما ( عن عبد الله بن أعين ) في القوي كالصحيح « قال لا يتوارث » أي من الجانبين معا « أهل ملتين » أي ملة الإسلام وملة الكفر فإن الكفر ملة واحدة . « وروى الحسن بن محبوب عن الحسن بن صالح » في القوي كالصحيح ، وعمل به الأصحاب « قال : المسلم يحجب الكافر » أي يمنعه من الميراث قريبا كان المسلم أو بعيدا ، قريبا كان الكافر أو بعيدا ، مسلما كان الميت أو كافرا فلو كان المسلم ضامن جريرة يحجب أولاد الكافر عن الميراث ، بل لو أسلم قريب بعيد على ميراث قبل القسمة جاز الميراث من الأولاد « والكافر لا يحجب المسلم » ولو كان الكافر قريبا والمسلم بعيدا « ولا يرثه » أي المسلم فلو لم يكن للمسلم إلا ورثة كفار ورثه الإمام عليه السلام . « وروى الحسن بن محبوب » في الصحيح ، والشيخان في الحسن كالصحيح « عن أبي ولاد الحناط » ويدل على أن الزوج المسلم يرث الزوجة الكافرة دون العكس ولا يدل على أنه يأخذ جميع التركة إذا لم يكن معه مسلم بل محتمل للأمرين .
روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 383 | محمد تقي المجلسي ( الأول ) / السيد حسين الموسوي الكرماني و الشيخ علي پناه الإشتهاردي