وروى الشيخ في الصحيح ، عن عبد الله بن سنان قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل قتل أمه أيرثها ؟ قال : إن كان خطأ ورثها وإن كان عمدا لم يرثها .
وفي الموثق كالصحيح ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه السلام قال قضى أمير المؤمنين عليه السلام في رجل قتل أمه أيرثها ؟ قال : إن كان خطأ ورثها وإن كان عمدا لم يرثها .
( فأما ) ما رويا في القوي ، عن فضيل بن يسار . عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا يقتل الرجل بولده إذا قتله ويقتل الولد بوالده إذا قتل والده ولا يرث الرجل أباه إذا قتله إذا كان خطأ ( فيمكن ) حمله على التقية أو من الدية أو شبه العمد أو الاستحباب وكذا ما رواه السكوني قال : إن عليا عليه السلام كان لا يورث المرأة من دية زوجها ولا يورث الرجل من دية امرأته شيئا ولا الأخوة من الأم من الدية شيئا .
وروى الشيخ في الموثق كالصحيح ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : أيما امرأة طلقت فمات عنها زوجها قبل أن تنقضي عدتها فإنها ترثه ثمَّ تعتد عدة المتوفى عنها زوجها وإن توفيت في عدتها ورثها ، وإن قتلت ورث من ديتها وإن قتل ورثت من ديته ما لم يقتل أحدهما الآخر .
وفي الموثق كالصحيح ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن رجل طلق امرأته واحدة ، ثمَّ توفي عنها وهي في عدتها قال : ترثه ثمَّ تعتد عدة المتوفى عنها زوجها وإن ماتت ورثها فإن قتل أو قتلت وهي في عدتها ورث كل واحد منهما من دية صاحبه .
« وروى الحسن بن محبوب عن أبي أيوب » في الصحيح كالشيخين ( 1 ) « عن سليمان
هامش
( 1 ) أورده والستة التي بعده في التهذيب باب ميراث المرتد ومن يستحق الدية من ذوي الأرحام خبر 7 - 8 - 10 - 12 - 9 - 11 - 16 وأورد غير الأخير في الكافي باب مواريث القتلى ومن يرث ومن الدية ومن لا يرث خبر 2 - 3 - 6 - 5 - 4 - 7 .