بن خالد » ويدل على أن الدية يرثه كل أحد إلا الأخوة والأخوات من الأم .
ورؤيا في الصحيح ، عن عبد الله بن سنان قال : قال أبو عبد الله عليه السلام قضى أمير المؤمنين عليه السلام أن الدية يرثها الورثة إلا الأخوة والأخوات من الأم فإنهم لا يرثون من الدية شيئا .
وفي الصحيح ، عن يحيى الأزرق قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يقتل ويترك دينا وليس له مال فيأخذ أولياؤه الدية أعليهم أن يقضوا دينه ؟ قال : نعم ، قلت : وإن لم يترك شيئا ؟ قال : نعم ، إنما أخذوا ديته فعليهم أن يقضوا دينه .
وفي الموثق ، عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا يرث الأخوة من الأم من الدية شيئا .
وفي الصحيح ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : قال : الدية يرثها الورثة على فرائض المواريث إلا الأخوة من الأم فإنهم لا يرثون من الدية شيئا .
وفي القوي كالصحيح ، عن أبي العباس ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته هل للإخوة من الأم من الدية شيء ؟ قال : لا - وتقدم خبر سوار ، أن أمير المؤمنين عليه السلام أعطى الزوجة من الدية .
وفي الموثق ، عن إسحاق بن عمار ، عن جعفر عليه السلام أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال :
إذا قبلت دية العمد فصارت ما لا فهي ( أو فهو ) ميراث كسائر الأموال .
روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 347
مساهمون: محمد تقي المجلسي ( الأول )
ص٣٤٧