بها ؟ قال : لها نصف الصداق ولها الميراث وعليها العدة ( 1 ) .
« وقال عليه السلام » الأخبار كثيرة مع ظاهر الآية .
« وروى ابن أبي نصر عن عبد الكريم بن عمرو » في الموثق كالصحيح ، ويدل على أنه لا مهر ولا متعة في المفوضة إذا مات قبل الدخول بها وتقدم .
ورؤيا في الموثق ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل تزوج امرأة ولم يفرض لها صداقا فمات عنها أو طلقها قبل أن يدخل بها مالها عليه ؟ فقال : ليس لها صداق وهي ترثه ويرثها ( 2 ) .
وفي القوي كالصحيح ، عن ابن أبي يعفور ، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل توفي قبل أن يدخل بامرأته ؟ فقال : إن كان فرض لها مهرا فلها النصف وهي ترثه وإن لم يكن فرض لها مهرا فلا مهر لها وهو يرثها ( 3 ) .
هامش
( 1 ) الكافي باب ميراث المتزوجة المدركة ولم يدخل بها خبر 1 وباب المتوفى عنها زوجها ولم يدخل بها الخ خبر 3 من كتاب النكاح .
( 2 - 3 ) الكافي باب ميراث المتزوجة المدركة خبر 2 - 4 وأورد الأول في التهذيب باب المهور والأجور الخ خبر 29 من كتاب النكاح .