إبراهيم ، عن أبيه ، عن صالح بن سعيد وغيره من أصحاب يونس ، عن يونس عن رجال شتى ، عن أبي عبد الله عليه السلام ( 1 ) فصار أقوى . ويدل على العلة كأخبار أخر ويتفرع عليها مسائل كثيرة مثل أن تسأل الطلاق ، وفي الخلع والمباراة لا ترث لأن الضرر من قبلها ، وتقدم أخبار في هذا الباب .
باب ميراث المتوفى عنها زوجها
« روى الحسن بن محبوب » في الصحيح كالشيخين ( 2 ) ويدل على تنصيف المهر بالموت قبل الدخول وتمام الميراث ، وروى الشيخان في الصحيح ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ، عن رجل عن علي بن الحسين عليهما السلام في المتوفى عنها زوجها ولم يدخل
هامش
( 1 ) علل الشرائع باب العلة التي من أجلها إذا طلق الرجل امرأته في مرضه ورثته ولم يرثها خبر 1 ص 197 ج 1 طبع قم .
( 2 ) الكافي باب المتوفى عنها زوجها ولم يدخل بها الخ خبر 1 إلى قوله كاملا وفيه ( كاملة ) والتهذيب باب عدة النساء خبر 95 من كتاب الطلاق .