بحياته - والحاصل أنه لا يتعلق به حكم ما لم يولد حيا وإن علم حياته في بطن المرأة ورؤيا في الحسن كالصحيح ، عن ربعي قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول في السقط إذا سقط من بطن أمه فتحرك تحركا بينا يرث ويورث فإنه ربما كان أخرس .
وروى الكليني في الصحيح ، عن ربعي بن عبد الله ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال :
سمعته يقول في المنفوس إذا تحرك وورث أنه ربما كان أخرس ( 1 ) .
وروى الشيخ في الصحيح عن عبد الله بن مسكان ، عن أبي بصير قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : قال أبي إذا تحرك المولود تحركا بينا فإنه يرث ويورث فإنه ربما كان أخرس ( 2 ) .
ورؤيا في الصحيح ، عن عبد الله بن سنان قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول :
تجوز شهادة القابلة في المولود إذا استهل وصاح . في الميراث ويورث الربع من الميراث بقدر شهادة امرأة واحدة ، قلت : فإن كانت امرأتين ؟ قال : تجوز شهادتهما في النصف من الميراث ( 3 ) .
وفي الصحيح ، عن عمر بن يزيد قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل مات وترك امرأته وهي حامل فوضعت بعد موته غلاما ثمَّ مات الغلام بعد ما وقع إلى الأرض فشهدت المرأة التي قبلتها أنه استهل وصاح حين وقع إلى الأرض ثمَّ مات بعد ذلك قال : على الإمام أن يجزي شهادتها في ربع ميراث الغلام .
هامش
( 1 ) الكافي باب ميراث المستهل خبر 1 .
( 2 ) التهذيب باب من الزيادات خبر 5 من كتاب الفرائض .
( 3 ) أورده والثلاثة التي بعده في الكافي باب ميراث المستهل خبر 4 - 2 - 5 - 6 وأورد الثلاثة الأول في التهذيب باب من الزيادات خبر 3 - 2 - 4 من كتاب الفرائض .