تزويج الأب ويجوز على الغلام ، والمهر على الأب للجارية ( 1 ) والمراد بالولي غير الأولين بقرينة التتمة .
« وروى الحسن بن محبوب عن عبد العزيز العبدي » في القوي ، ويدل كالسابق على جواز العقد الفضولي وعلى لزوم عقد الولي ، وعلى أن الموت قبل الدخول منصف للمهر ، وعلى اليمين لأخذ الميراث .
« وروى الحسن بن محبوب عن علي بن الحسن بن رباط عن ابن مسكان » في الصحيح « عن الحلبي » ويدل أيضا على جواز الطلاق فضولا والمشهور عدمه ، وتقدم الأخبار في ذلك في أبواب النكاح والطلاق .
هامش
( 1 ) الكافي باب ميراث الغلام والجارية الخ خبر 1 والتهذيب باب عقد المرأة على نفسها الخ خبر 30 من كتاب النكاح وباب توريث الأزواج من الصبيان خبر 2 من كتاب الفرائض .