تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 327

مساهمون:

ص٣٢٧
باب ميراث الصبيين يزوجان ثمَّ يموت أحدهما « روى النضر بن سويد ، عن القاسم بن سليمان » في القوي كالصحيح كالكليني والشيخ في الموثق ( 1 ) « عن عبيد بن زرارة ، » ويدل على التوارث إذا كان التزويج من الوليين . ورؤيا في الصحيح والقوي ، عن أبي عبيدة قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن غلام وجارية زوجهما وليان لهما وهما غير مدركين ؟ قال : فقال : النكاح جائز وأيهما أدرك كان له الخيار فإن ماتا قبل أن يدركا فلا ميراث بينهما ولا مهر إلا أن يكونا قد أدركا ورضيا ، قلت : فإن أدرك أحدهما قبل الآخر ؟ قال يجوز ذلك عليه إن هو رضي قلت فإن كان الرجل الذي أدرك قبل الجارية ورضي بالنكاح ثمَّ مات قبل أن تدرك الجارية أترثه ؟ قال : نعم يعزل ميراثها منه حتى تدرك وتحلف بالله ما دعاها إلى أخذ الميراث إلا رضاها بالتزويج ثمَّ يدفع إليها الميراث ونصف المهر ، قلت : فإن ماتت الجارية ولم تكن أدركت أيرثها الزوج المدرك ؟ قال : لا ، لأن لها الخيار إذا أدركت ، قلت : فإن كان أبوها هو الذي زوجها قبل أن تدرك ؟ قال يجوز عليها
هامش
( 1 ) الكافي باب ميراث الغلام والجارية يزوجان الخ خبر 3 والتهذيب باب توارث الأزواج من الصبيان خبر 1 وأورد نحوه في باب عقد المرأة على نفسها الخ خبر 31 عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر ( ع ) من كتاب النكاح ،