تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 322

مساهمون:

ص٣٢٢
وحصول القرب بحسب التقرب . ورؤيا أيضا في الصحيح وفي الموثق ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قلت له : رجل وامرأة سقط عليهما البيت فماتا قال : يورث الرجل من المرأة ، والمرأة من الرجل ، قال : قلت : فإن أبا حنيفة قد أدخل عليهم في هذا شيئا قال : وأي شيء أدخل عليهم ؟ قلت : رجلين أخوين أعجميين ليس لهما وارث إلا مواليهما أحدهما له مائة ألف درهم معروفة والآخر ليس له شيء ركبا سفينة فغرقا فأخرجت المائة ألف كيف يصنع بها ؟ قال : تدفع إلى موالي الذي ليس له شيء قال : فقال : ما أدخل فيها صدق ( أو ما أنكر ما أدخل فيها صدق كما في يب ) وهو هكذا ، ثمَّ قال : يدفع المال إلى موالي الذي ليس له شيء ولم يكن للآخر مال يرثه موالي الآخر فلا شيء لورثته . تصديقه عليه السلام معناه أنه أنكر هنا على الله تعالى في حكمه ونشاء ذلك من متابعته للقياس والاستحسان والمصالح المرسلة ويلزمه ذلك في الجميع . « وروى حماد بن عيسى عن الحسين بن المختار » في الموثق كالصحيح كالشيخين . ويؤيده ما رواه الشيخان في الصحيح ، عن حريز عن أحدهما عليهما السلام قال : قضى