تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 324

مساهمون:

ص٣٢٤
عن رجل سقط عليه وعلى امرأته بيت فقال يورث المرأة من الرجل ثمَّ يورث الرجل من المرأة . وعن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن القوم يغرقون أو يقع عليهم البيت قال : يورث بعضهم من بعض . وفي القوي عن أمير المؤمنين عليه السلام في قوم غرقوا جميعا أهل البيت ؟ قال : يورث هؤلاء من هؤلاء ، وهؤلاء من هؤلاء ، ولا يورث هؤلاء مما ورثوا من هؤلاء شيئا ، ولا يورث هؤلاء مما ورثوا من هؤلاء شيئا . وفي القوي ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما السلام قال : قلت له : أمة وحرة سقط عليهم البيت وقد ولدتا فماتت الأمان وبقي الابنان كيف يورثان ؟ قال : يسهم عليهما ثلاث مرات ولاء فأيهما أصابه السهم ورث من الآخر . وفي القوي ، عن القداح ، عن جعفر عن أبيه عليهما السلام قال : ماتت أم كلثوم بنت علي عليه السلام وابنها زيد في ساعة واحدة لا يدري أيهما هلك قبل ، فلم يورث أحدهما من الآخر وصلى عليهما جميعا . وذكر الأصحاب أن كل موضع لا يدري التقدم والتأخر لا يرث أحدهما من الآخر للشك في حصول السبب ، والخبر شاهد . باب ميراث الجنين والمنفوس والسقط « روى حريز عن الفضيل » في الصحيح كالشيخ ( 1 ) ، ويدل على أنه لا يشترط الاستهلال في العلم بالحياة لأنه ربما كان أخرس فإذا تحرك حركة الحي يحكم
هامش
( 1 ) التهذيب باب من الزيادات خبر 6 من كتاب الفرائض .