ثمَّ الأقوى تعبدا ولو كان يرث مما ورثت منه لكان للتقديم فائدة .
« وروى عاصم بن حميد » في الحسن كالصحيح والشيخ في الصحيح « عن محمد بن قيس » ويدل على توريث كل واحد منهما من صاحبه ثمَّ صاحبه منه فيفرض موت الزوج أولا ، وتورث المرأة الثمن مع الولد . والربع مع عدمه ثمَّ يفرض موت الزوجة ويورث الزوج الربع أو النصف مما تركته من غير ما ورثته منه .
« وروى محمد بن أبي عمير ، عن عبد الرحمن » بن الحجاج في الصحيح كالشيخين ( 2 ) ، ويدل على التوريث وتشنيع الملعون للاستبعاد بحسب الحكمة وحكم الشرع مختفية غالبا ولو لم تكن إلا العبد لكفى فيها لأن ماله حكمة ظاهرة فالغالب على الإنسان إيقاعه لها لا لله بخلاف ما لم تكن ظاهرة فإنه يوقعها لله تعالى
هامش
( 1 ) في بعض السنخ ( لقد شنعها وهو كذا ) وفى بعضها ( سعفها وهو هكذا ) والدخل - بالتحريك - العيب والغش والفساد ، وادخل في تلك القاعدة شيئا ليشنع به علينا على سبيل النقض فأجاب ( ع ) بأنه وان ذكره للتشنيع لكنه حكم الله ولا يرد حكمه بالآراء الفاسدة ( مرآة العقول ) .
( 2 ) أورده والثلاثة التي بعده في الكافي باب ميراث الغرقى وأصحاب الهدم خبر 3 - 4 - 8 - 5 والتهذيب باب ميراث الغرقى والمهدوم عليهم في وقت واحد خبر 6 - 7 - 10 - 12 .