تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 319

مساهمون:

ص٣١٩
وفي القوي ، عن إبراهيم النخعي قال : كان عبد الله بن مسعود وزيد بن علي يورثان ذوي الأرحام دون الموالي ، قلت فعلي عليه السلام ؟ قال كان أشدهما . وفي الموثق عن حنان قال : كنت جالسا عند سويد بن غفلة فجاء رجل فسأله عن بنت وامرأة وموالي فقال : أخبرك فيها بقضاء علي بن أبي طالب عليه السلام ، جعل للبنت النصف ، وللمرأة الثمن ، وما بقي رد على البنت ولم يعط الموالي شيئا - وهذه الأخبار من طرق العامة رد عليهم ولا نحتاج إليها لأن أخبارنا بذلك متواترة عن المعصومين عليهم السلام وقد تقدم في باب الولاء وغيره كثير منها . باب ميراث الموالي « إذا ترك الرجل مولى منعما أو منعما عليه » قد تقدم الأخبار في باب الولاء أن المنعم يرث ولم نطلع على خبر يدل على إرث المنعم عليه وكان المصنف فهمه من لفظ المولى فإنه يطلق عليهما أو من الخبر المتقدم ( أن الولاء لحمة كلحمة النسب ) وهو مطلق يحمل على المقيد ، وتقدم أن الميراث الولاء للذكور من الرجال وليس كسائر