أحد ؟ قلت : لا قال فاذهب فأعط البنت الباقي ( 1 )
( فأما ) ما رواه في القوي ، عن منصور بن حازم قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : مات مولى لابنة حمزة وله ابنة فأعطى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ابنة حمزة النصف وابنته النصف ( فمحمول ) على التقية .
« وقد روى جابر » في القوي ، وروى الشيخ في الموثق كالصحيح ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ، عن أبي عبد الله عليه السلام والكليني ، عن عبد الرحمن عمن حدثه عنه عليه السلام قال مات مولى لحمزة بن عبد المطلب فدفع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ميراثه إلى بنت حمزة - ويدل على أنه لم يكن لمولاه بنت .
هامش
( 1 ) أورده والأربعة التي بعده في التهذيب باب ميراث الموالي مع ذوى الرحم خبر 5 - 10 - 11 - 14 - 12 .