تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 317

مساهمون:

ص٣١٧
وفي الموثق ، عن حنان قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : أي شيء للموالي ؟ فقال : ليس لهم من الميراث إلا ما قال الله عز وجل : « إِلَّا أَنْ تَفْعَلُوا إِلى أَوْلِيائِكُمْ مَعْرُوفاً » - أي بالوصية أو الهبة المنجزة . وفي الموثق عن إسحاق بن عمار بسند بن عن أبي عبد الله عليه السلام قال : مات مولى لعلي بن الحسين عليهما السلام ، فقال : انظروا هل تجدون له وارثا ؟ فقيل له : ابنتان باليمامة مملوكتان فاشتراهما من مال الميت ثمَّ دفع إليهما بقية المال . وفي القوي كالصحيح عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قلت له : أي شيء للموالي من الميراث ؟ فقال : ليس لهم شيء إلا الترباء - يعني التراب ( 1 ) . وفي القوي عن عمرو الأزرق قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول وسأله رجل عن رجل مات وترك ابنة أخت له ، وترك موالي وله عندي ألف درهم ولم يعلم بها أحد فجاءت ابنة أخته فرهنت عندي مصحفها فأعطيتها ثلاثين درهما فقال لي أبو عبد الله عليه السلام حين قلت له : علم بها أحد ؟ قلت : لا قال : فأعطاها إياها قطعة قطعة ولا تعلم أحدا ( 2 ) وروى الشيخ في الموثق عن سلمة بن محرز قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : رجل مات وله عندي مال وله ابنة وله موالي قال : فقال لي : اذهب فأعط البنت النصف وأمسك عن الباقي فلما جئت أخبرت بذلك أصحابنا ، فقالوا : أعطاك من جراب النورة ( كناية عن التقية ) قال : فرجعت إليه فقلت إن أصحابنا قالوا : أعطاك من جراب النورة قال : فقال : ما أعطيتك من جراب النورة ( أي ما اتقيتك ) واتقيت عليك ، علم بها
هامش
( 1 ) الكافي باب ميراث ذوي الأرحام مع الموالي خبر 4 والترباء التراب ومنه لأضربنه يعض بالترباء والأرض نفسها ومنه : وبينهما ما بين الجرباء والترباء أي السماء والأرض ( أقرب الموارد ) . ( 2 ) الكافي باب ميراث ذوي الأرحام مع الموالي خبر 6 والتهذيب باب ميراث الموالي مع ذوي الأرحام خبر 6 .