تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 316

مساهمون:

ص٣١٦
« وسأل علي بن يقطين » في الصحيح والشيخ في القوي ( 1 ) « قال : المال لأخته » لأنها ذات رحم ، وروى الشيخان في الصحيح ، عن عبد الله بن سنان قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام : كان علي عليه السلام إذا مات مولى له وترك قرابة لم يأخذ من ميراثه شيئا ويقول : أولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض . وفي الحسن كالصحيح عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : قضى أمير المؤمنين عليه السلام في خالة جاءت تخاصم في مولى رجل مات فقرأ هذه الآية : ( وَأُولُوا الأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ فِي كِتابِ الله ) فدفع الميراث إلى الخالة ولم يعط الموالي . وفي الموثق كالصحيح ، عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال : كان علي عليه السلام لا يأخذ من ميراث مولى له إذا كان له ذو قرابة وإن لم يكونوا ممن يجري لهم الميراث المفروض وكان يدفع ماله إليهم . وفي الموثق كالصحيح عن سماعة قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : إن عليا عليه السلام لم يكن يأخذ ميراث أحد من مواليه إذا مات وله قرابة كان يدفع إلى قرابته .
هامش
( 1 ) أورده والخمسة التي بعده في الكافي باب ميراث ذوي الأرحام مع الموالي خبر 5 - 2 - 7 - 1 - 3 - 8 والتهذيب باب ميراث الموالي مع ذوي الأرحام خبر 2 - 4 - 1 - 3 - 5 و 7 - 8 .
روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 316 | محمد تقي المجلسي ( الأول ) / السيد حسين الموسوي الكرماني و الشيخ علي پناه الإشتهاردي