تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 292

مساهمون:

ص٢٩٢
( فأما ) ما رواه في الصحيح وفي القوي كالصحيح ، عن الحلبي وأبي الصباح وزيد الشحام كلهم ، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال في الأخوات مع الجد إن لهن فريضتهن إن كانت واحدة فلها النصف وإن كانت اثنتين أو أكثر من ذلك فلهن الثلثان وما يبقى فللجد . وفي الموثق ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال الأخوات مع الجد لهن فريضتهن إن كان واحدة فلها النصف وإن كانت اثنتين أو أكثر من ذلك فلهن الثلثان وما بقي فللجد . وفي القوي عن القاسم بن سليمان قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : يقاسم الجد الإخوة إلى السبع . وفي الموثق عن زرارة قال : أراني أبو عبد الله عليه السلام صحيفة الفرائض فإذا فيها ، لا ينقص الجد من السدس شيئا ورأيت سهم الجد فيها مثبتا ( فحملها ) الشيخ على التقية ويمكن حمل خبر زرارة على الجد من قبل الأم إذا لم يكن معه غيره من الجدة والأخوة من الأم على بعض الأقوال ، وكذا الأخبار الأول على المشهور بأن يتعلق قوله عليه السلام ( وما بقي فللجد ) بالأخير فقط مع تواتر الأخبار السابقة والإجماع . « وروى ابن محبوب عن علي بن رئاب عن أبي عبيدة » في الصحيح كالشيخ ( 1 ) ويدل على أن الجد مقدم على ابن العم لأن الجد يتقرب من الميت بواسطة وابن العم بثلاث وسائط .
هامش
( 1 ) التهذيب باب ميراث من علا من الآباء الخ خبر 53 .
روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 292 | محمد تقي المجلسي ( الأول ) / السيد حسين الموسوي الكرماني و الشيخ علي پناه الإشتهاردي