تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 291

مساهمون:

ص٢٩١
أكثره . « وروى ابن أبي عمير عن ابن مسكان » في الصحيح والشيخان في الموثق « عن أبي بصير ( إلى قوله ) قال هو كأحدهم » وفيهما ( قال للجد السبع ) « وفي رواية يونس » في الموثق كالشيخين . ورؤيا في الموثق كالصحيح ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل ترك خمسة إخوة وجدا قال : هي من ستة ، لكل واحد منهم سهم . وأيضا في الصحيح عن أبي جعفر عليه السلام في رجل مات وترك امرأته وأخته وجده قال : هذا من أربعة أسهم للمرأة الربع ، وللأخت سهم ، وللجد سهمان . وفي الصحيح عن العلاء بن رزين ، عن عبد الله بن بكير ( والظاهر الواو كما هو الغالب من التشريك ) عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : الأخوة مع الجد يعني أبا الأب ، يقاسم الأخوة من الأب والأم والأخوة من الأب يكون الجد كواحد منهم من الذكور . « وروى ابن محبوب عن عبد الله بن سنان » في الصحيح كما تقدم وروى الشيخ في الموثق كالصحيح ، عن أبي بصير عن أبي جعفر عليه السلام قال : الجد يقاسم الأخوة حتى يكون السبع خيرا له ( 1 ) .
هامش
( 1 ) أورده والأربعة التي بعده في التهذيب باب ميراث من علا من الآباء وهبطوا من الأمهات خبر 14 - 12 - 13 - 15 - 16 .
روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 291 | محمد تقي المجلسي ( الأول ) / السيد حسين الموسوي الكرماني و الشيخ علي پناه الإشتهاردي