بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين قال زرارة : هذا مما لا يؤخذ علي فيه قد سمعته من أبيه ومنه قبل ذلك وليس في ذلك عندنا شك ولا اختلاف ( 1 ) .
« وروى الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن زرارة » في الصحيح كالشيخين وفيهما بزيادة - قال : وإن ترك أخته فللجد سهمان وللأخت سهم وإن كانتا أختين فللجد النصف وللأختين النصف قال وإن ترك إخوة وأخوات من أب وأم كان الجد كواحد من الأخوة للذكر مثل حظ الأنثيين ( 2 ) .
« وروى حماد عن حريز » في الصحيح « عن الفضيل أو غيره » وتقدم معناه من الفضيل وغيره من الفضلاء .
« وروى محمد بن الوليد عن حماد بن عثمان » والشيخان في الحسن كالصحيح وفي القوي كالصحيح ( 3 ) « الجد يقاسم الأخوة » ما بلغوا كما هو فيها « ولو كانوا مائة ألف » ويدل أيضا على جواز المبالغة فإنه لا يمكن عادة وجودهم وهو مبالغة في
هامش
( 1 ) الكافي باب الجد خبر 3 والتهذيب باب ميراث من علا من الآباء الخ خبر 2 كما عن الكافي فلا وجه لاختصاص النسبة إليه فقط .
( 2 ) الكافي باب الجد خبر 9 والتهذيب باب من علا من الآباء الخ خبر 7 .
( 3 ) أورده والأربعة التي بعده في التهذيب باب ميراث من علا من الآباء الخ خبر 3 و 10 - 5 - 6 - 9 - 7 والكافي باب الجد خبر 4 - 6 - 7 - 5 - 8 .