تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 294

مساهمون:

ص٢٩٤
وفي الموثق كالصحيح ، عن أبان بن تغلب . عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن ابن أخ وجد قال : المال بينهما نصفان . وفي الموثق عن أبي بصير قال : سمعت رجلا يسأل أبا جعفر عليه السلام وأنا عنده عن ابن أخ وجد قال : يجعل المال بينهما نصفين . وفي القوي كالصحيح عن القاسم بن سليمان عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إن عليا عليه السلام كان يورث ابن الأخ مع الجد ميراث أبيه . وفي القوي كالصحيح ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال في بنات أخت وجد قال : لبنات الأخت الثلث وما بقي فللجد ، فأقام بنات الأخت مقام الأخت وجعل الجد بمنزلة الأخ . وفي القوي عن القسم بن معن عن أبي عبد الله عليه السلام في ابن أخ وجد قال : المال بينهما نصفين ( أو نصفان ) . فظهر من هذه الأخبار المستفيضة أن أولاد الأخوة مثلهم في المقاسمة مع الأجداد . ورؤيا في الصحيح ، عن عبد الله بن جعفر الحميري قال : كتبت إلى أبي محمد عليه السلام امرأة ماتت وتركت زوجها وأبويها وجدها أو جدتها كيف يقسم ميراثها ؟ فوقع عليه السلام : للزوج النصف وما بقي فللأبوين . وفي الموثق كالصحيح ، عن أبي بصير قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل مات وترك أباه وعمه وجده قال : فقال : حجب الأب الجد ، الميراث للأب وليس للعم ولا للجد شيء ( 1 ) . وفي الصحيح عن ابن محبوب عن الحسن بن صالح قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن
هامش
( 1 ) أورده والذي بعده في الكافي باب ميراث ابن أخ وجد خبر 9 - 8 والتهذيب باب ميراث من علا من الآباء الخ خبر 32 - 31 .
روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 294 | محمد تقي المجلسي ( الأول ) / السيد حسين الموسوي الكرماني و الشيخ علي پناه الإشتهاردي