تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 289

مساهمون:

ص٢٨٩
من الأم فريضتهن مع الجد ، وفي القوي عن زيد الشحام عن أبي عبد الله عليه السلام في الأخوة من الأم مع الجد قال : للإخوة من الأم فريضتهم الثلث مع الجد . ( فأما ) ما رواه الشيخ في القوي عن القاسم بن سليمان عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إن في كتاب علي عليه السلام أن الأخوة من الأم لا يرثون مع الجد - أي لا يرثون بالتشريك كما يرث الأخوة من الأب فيمكن حمله على التقية أو زيادة ( لا ) من قلم النساخ ، والأول أظهر . « وروى ابن محبوب عن عبد الله بن سنان » في الصحيح كالشيخين ويدل على أن الأخ والجد سواء - أي الجد للأب ، والأخ للأب والأم أو للأب مع عدم المتقرب بهما لما تقدم وسيجئ . « وروى ابن محبوب » في القوي كالصحيح كالسابق ومبين له . « وروى ابن أذينة » في الصحيح والشيخان في الحسن كالصحيح ، عن الفضلاء وعبارة الكافي ، عن أحدهما عليهما السلام قال : إن الجد مع الأخوة من الأب يصير مثل واحد من الأخوة ما بلغوا قال : قلت : رجل ترك أخاه لأبيه وأمه وجده أو قلت : ترك جده وأخاه لأبيه وأمه قال : المال بينهما وإن كان أخوين أو مائة ألف فله مثل نصيب واحد من الأخوة قال : قلت : رجل ترك جده وأخته فقال : للذكر مثل حظ الأنثيين وإن كانتا أختين فالنصف للجد والنصف الآخر للأختين وإن كن أكثر من ذلك فعلى هذا الحساب وإن ترك إخوة وأخوات لأب وأم أو لأب ، وجدا فالجد أحد الإخوة المال