« وروى الحسن بن محبوب عن عبد الله بن سنان » في الصحيح كالشيخين ( 1 ) وفيهما بزيادة قلت : فإن كان الأخ لأب وجد ؟ قال : المال بينهما سواء ولكن المصنف جزأه فذكر بعضه في الأخوة للأم الذين قدمهم وبعضه في الإخوة للأب الذين لا سهم لهم .
« وروى محمد بن الفضيل » والشيخان في القوي كالصحيح ( 2 ) وهو في الدلالة كما سبق « وروى الحسن بن محبوب » في القوي كالصحيح كالسابق .
ورؤيا في القوي كالصحيح ، عن مسمع ابن سيار قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل مات وترك إخوة وأخوات لأم ، وجدا فقال : الجد بمنزلة الأخ من الأب له الثلثان ، وللإخوة والأخوات من الأم الثلث فهم فيه شركاء سواء .
وفي القوي كالصحيح عن أبي بصير قال : قال أبو جعفر عليه السلام أعط الأخوات
هامش
( 1 ) الكافي باب الإخوة من الأم مع الجد خبر 1 والتهذيب باب ميراث من علا من الآباء الخ - خبر 16 .
( 2 ) أورده والخمسة التي بعده في التهذيب باب ميراث من علا من الآباء وهبط من الأمهات خبر 17 - 18 - 19 - 21 - 23 - ذيل 16 وأورده غير الخامس في الكافي باب الإخوة من الأم مع الجد خبر 2 - 3 - 4 - 6 ذيل 1 .