تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 287

مساهمون:

ص٢٨٧
« وروى الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن أبي عبيدة » في الصحيح كالشيخين ( 1 ) « عن أبي جعفر عليه السلام في رجل مات وترك امرأته وأخته وجده » أي لأبيه كالأخت « فقال ( إلى قوله ) وللجد سهمان » فالجد بمنزلة الأخ . « وروى أبان عن بكير والحلبي » في الموثق كالصحيح والشيخان في الصحيح بسندين عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام « عن أحدهما عليهما السلام » الظاهر أنه كان في رواية بكير عن أحدهما أو عن أبي جعفر عليهما السلام فلما جمعه المصنف مع الحلبي قال : عن أحدهما عليه السلام لأن الحلبي لا يروي عن أبي جعفر عليه السلام « قال للإخوة من الأم الثلث مع الجد وهو » أي الجد « شريك الأخوة من الأب » أو الأب ، والحاصل أن الجد للأب بمنزلة الأخ للأب والأم أو الأب مع عدمه . وعبارتهما في الصحيح عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام في الأخوة من الأم مع الجد قال : للإخوة من الأم مع الجد نصيبهم ، الثلث مع الجد ( 2 ) وهو للتأكيد أو من الرواة . وفي الصحيح ( على المشهور ) عن الحلبي عنه عليه السلام قال : سألته عن الأخوة من الأم مع الجد فقال : للإخوة للأم فريضتهم الثلث مع الجد ( 3 ) .
هامش
( 1 ) الكافي باب الجد خبر 5 و 10 والتهذيب باب ميراث من علا من الآباء الخ خبر 4 و 8 . ( 2 - 3 ) الكافي باب الإخوة من الأم مع الجد خبر 5 - 7 والتهذيب باب ميراث من علا من الآباء الخ خبر 20 - 22 .
روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 287 | محمد تقي المجلسي ( الأول ) / السيد حسين الموسوي الكرماني و الشيخ علي پناه الإشتهاردي