أنها واجبة أو مستحبة ، وعلى أنها على سبيل الإرث أو الطعمة ، وظاهر هذا الخبر الطعمة ، ولكن الوجوب أظهر .
« وروى أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي » في الصحيح والكليني في الحسن كالصحيح والشيخ في الموثق كالصحيح ، ( 1 ) ويدل على رجحان الطعمة بسدس « وروى الحسن بن محبوب عن سعد بن أبي خلف » في الصحيح والشيخ في الموثق ( 2 ) .
ويدل على أنه يرث الجد مع بنات الابنة وهو مخالف للأخبار المتواترة ظاهرا وحمل على التقية أو استحباب الطعمة لهن أيضا وإن كان الاستحباب بالنظر إلى الأبوين آكد أو يكون المراد جد البنات وهو أبو الميت .
« وروى الحسن بن علي بن فضال » في الموثق كالصحيح كالشيخين ( 3 ) ،
و
هامش
( 1 - 2 ) التهذيب باب ميراث من علا من الآباء الخ خبر 34 - 49 وأورد الأول في الكافي باب الجد خبر 14 .
( 3 ) أورده والخمسة التي بعده في التهذيب باب من علا من الآباء الخ خبر 37 - 39 - 40 - 36 - 41 - 42 وأورد الأول والثلاثة الأخيرة في الكافي باب الجد خبر 12 - 11 - 13 - 15 .